احکام القرآن للجصاص-ج2-ص456
( كمرض أبويه ) سمع ابن القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدىء اعتكافه
ابن رشد لأنه لا يفوت وبرهما يفوت ( لا جنازتهما معا ) الموطأ قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا غيرهما
ابن رشد لأنه غير عقوق
ومن ابن يونس قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة لا يعجبني للمعتكف أن يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد وإن انتهى إليه زحام المصلين
قال ابن حبيب ولا يخرج للصلاة على جنازة أبويه ( وكشهادة وإن وجبت ولتؤد بالمسجد أو تنقل عنه ) روى ابن نافع لا يخرج لأداء شهادة وليؤدها بمسجده
روى العتبي يؤديها به وتنقل عنه ابن محرز كذي عذر لمرض وغزه ( وكردة وكمبطل صومه )
ابن رشد الردة والسكر والمكتسب مانعان من صحة الاعتكاف قارنا الابتداء أو طرآ ويجب استئنافه بطر وأحدهما
ومن المدونة إن أفطر المعتكف انتقض اعتكافه
ابن عرفة وتبطله القبلة والمباشرة للذة ولو ليلا
ابن القاسم ولو سهوا
عياض اتفاقا وأما الاحتلام فهو لغو ( وكسكره ليلا ) من المدونة إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه
عياض فقيل لأنه كبيرة وقيل لتعطيل عمله