احکام القرآن للجصاص-ج2-ص455
( ولو نذرا ) الذي لابن يونس قال عبد الملك للرجل أن يعتكف في قضاء رمضان وفي كل صوم واجب عليه
فأما من نذر اعتكافا فلا يعتكفه في صوم واجب عليه من رمضان ولا في قضائه ولا في كفارة ونحو ذلك لأنه قد لزمه الصوم للاعتكاف فلا يجزيه من صوم لزمه لغير ذلك كما لو نذر مشيا فلا يجعله في حجة الفريضة
وقاله سحنون وقال ابن عبد الحكم له أن يجعل اعتكافه الذي نذره في أيام صومه التي نذر لها ( ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب بالجامع )
الباجي الركن الرابع المعتكف وهو المسجد ويستوي في ذلك جميع المساجد إلا إذا نوى مدة يتعين عليه إتيان الجمعة في أثنائها فيتعين الجامع ( مما تصح فيه الجمعة )
اللخمي لا يعتكف في بيت القناديل لأنه لا يدخل إلا بإذن ولا على ظهر المسجد ولا في صومعته
قال في المدونة ويعتكف في عجز المسجد وفي رحابه ( وإلا خرج وبطل ) قال عبد الملك إن اعتكف في غير الجامع ثم خرج إلى الجمعة فسد اعتكافه
وقاله سحنون ابن شاس هذا هو المشهور