پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص453

( وصيام الجمعة إن نسي اليوم ) الذي رجع إليه سحنون أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة كلها ( على المختار ) سمع ابن القاسم من نذر صوم يوم قدوم فلان أبدا فقدم في يوم فنسيه فليصم آخر يوم من أيام الجمعة وهو يوم الجمعة لأن أول الجمعة السبت

اللخمي آخر قول سحنون أنه يصوم الدهر وهو الأقيس

ابن رشد صيام الدهر أقيس ليأتي على شكه ( ورابع النحر لناذره وإن تعيينا ) أما اليوم الرابع من أيام النحر خلاف فقال ابن القاسم يصومه

وقال ابن الماجشون لا يصومه انتهى

فانظر قول خليل وإن تعيينا قال الباجي ويصومه أعني اليوم الرابع من كان في صيام متتابع ولا يصوم اليومين قبله ( لا سابقيه إلا المتمتع )

الباجي الذي قال به مالك وفقهاء الأمصار أن أيام التشريق لا يصومها إلا المتمتع الذي لا يجد هديا ( لا تتابع سنة أو شهر أو أيام ) انظر قبل هذا عند قوله كشهر فثلاثين وعند قوله وابتدأ سنة ( وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما ) أما إذا نوى برمضان في سفره غيره فلم أجده وأما إذا نوى برمضان في حضره غيره فقال ابن القاسم من صام في الحضر شعبان ورمضان ينوي بهما الظهار لم يجزه رمضان لفرضه ولا لظهاره وأما إذا نوى برمضان في حضره قضاء الخارج فقال ابن القاسم من صام رمضان في حضره يقضي به رمضان كان عليه أجزأه لهذا وكان عليه قضاء الأول

اللخمي هذا هو ظاهر المدونة وأتى به ابن يونس نصا للمدونة

وقال في النكت هذا هو أصوب القولين أن يجزئه ذلك عن الشهر الذي حضر ويقضي الأول وهو معنى ما في الكتاب

قال عبد الحق فإذا أجزأه عن هذا الشهر الذي حضر على هذا التأويل فعليه الإطعام عن الشهر الأول لتفريطه إلى أن دخل رمضان ثان

انظر هذا مع ما تقدم لابن رشد أن الصحيح في النظر أن لا يجزئه عن واحد منهما

وأما إذا نوى برمضان في سفره قضاء الخارج فقد تقدم قول ابن القاسم من صام رمضان في سفر قضاء عن غيره أنه لا يجزيه

قال ابن رشد القياس أنه يجزيه

انظره قبل هذا عند قوله غير رمضان

وأما إذا نوى في سفره رمضان ونذره فلم أجده وأما إذا نوى في حضره رمضان ونذره فقال اللخمي اختلف إذا قضى رمضان في رمضان آخر وظاهر قول ابن القاسم إنه يجزيه لهذا وعليه قضاء الأول

قال وعلى هذا يجري الجواب إذا صامه قضاء عن ظهار أو نذر مضمون

قال في المدونة لا يجزىء عن واحد منهما ويجري فيهما الخلاف المتقدم وكذلك إذا أشرك في صومه

راجع اللخمي ( وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن ) من المدونة من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه وإن علمت عدمها فلا بأس

ابن عرفة