پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص452

( وابتدأ سنة وقضى ما لا يصح صومه في سنة )

اللخمي اختلف في المتابعة فيمن نذر صياما مضمونا أياما أو شهرا أو سنة على ثلاثة أقوال

فقال مالك في كل ذلك هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق

ومن المدونة قال مالك من نذر صوم سنة بغير عينها صام اثني عشر شهرا ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر

وفي المختصر وغيره ولا أيام منى

وهذا بين لأنها سنة بغير عينها فصار اليوم الرابع لم ينذره وهو لا يصومه عنده إلا من نذره

قال ابن القاسم فما صام من هذه السنة على الشهور فعلى الأهلة وما كان منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر ويوم الذبح أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي أفطر فيه ثلاثين يوما فيقضي على هذا إذا كان شوال ناقصا يومين

انتهى من ابن يونس واللخمي وانظر إذا كان ذو الحجة ناقصا فنص اللخمي أنه يقضي أربعة أيام وعلى مقتضى ابن يونس يقضي خمسة أيام ( إلا أن يسميها أو يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء ) صوابه أو يقول هذه وينوي باقيها

أما مسألة إذا سمى السنة فقال في المدونة قال مالك إن نذر صوم سنة بعينها صامها وإن أفطر منها يوم الفطر وأيام الذبح ويصوم آخر أيام التشريق لأنه قدر نذره ولا قضاء عليه فيهن ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك كمن نذره صلاة يوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء وإن جاء المنع منه فعليه القضاء

قال ابن القاسم وما أفطر من السنة المعينة لعذر من مرض أو غيره فلا قضاء عليه فيه وإن أفطر منها شهرا لغير عذر قضاه فإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما قضى عدد أيامه

قال ابن القاسم وأحب إلي أن يقضيه متتابعا فإن فرقه أجزأه

قال مالك وإن أفطر منه يوما قضاه إلا أن يكون لمرض

وأما مسألة إذا قال هذه ونوى باقيها فسمع عيسى ابن القاسم من قال لله علي صوم هذه السنة وقد مضى نصفها قال عليه صيام اثني عشر شهرا

ابن رشد إلا أن يكون نوى ما بقي له من السنة فتكون له نيته قاله مالك

واستشكل اللخمي هذا وقال إنه مثل من قال في نصف النهار لله علي أن أصلي هذا اليوم فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه ( بخلاف فطره لسفر ) من المدونة قال مالك من نذر صيام شهر بعينه فلا يقضي أيام مرضه وكذلك من نذرت صوم سنة بعينها لا تقضي أيام حيضتها وأما السفر فلا أدري ما هو قال ابن القاسم وكأني رأيته يستحب له القضاء انظر قبل هذا عند قوله إلا لمعين ( وصبيحة القدوم في يوم قدمه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا ) من المدونة قال ابن القاسم من نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا فليصم صبيحة تلك الليلة ولو قدم نهارا ونية الناذر الفرار فلا قضاء عليه لذلك اليوم

أشهب ولو قدم فلان ليلة الفطر فلا قضاء عليه كناذر صوم غد فكان يوم غد يوم الأضحى وهو يعلم أو لا يعلم