احکام القرآن للجصاص-ج2-ص450
( وفي وجوب قضاء القضاء خلاف ) في كتاب الضمان من المدونة من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا
ورواه يحيى عن ابن القاسم
وفي كتاب الحج من المدونة أن عليه يومين
قال ابن القاسم وإن أفطر في قضاء التطوع من غير عذر فليقض يومين
ابن يونس وجه قولهم أنه يقضي إذا أفطر في قضاء رمضان يوما واحدا فلأنه إذا قضى القضاء فقد صح القضاء الأول لرمضان فلا شيء عليه غير ذلك وهذا أحب إلي ( وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا ) اللخمي من ظهر عليه أنه يأكل ويشرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب أو السجن أو يجمع عليه الوجهان جميعا الضرب والسجن والكفارة ثابتة بعد ذلك ويختلف فيمن أتى مستفتيا ولم يظهر عليه فقال مالك في المبسوط لا عقوبة عليه ولو عوقب خشيت أن لا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك وذكر الحديث وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب السائل
ويجري فيها قول آخر أنه يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا أتى تائبا قال في المدونة يعاقب ( وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان بمثله عن كل يوم لمسكين ) ابن يونس كفارة من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر مد لكل مسكين عن كل يوم وكذلك إن مات فأوصى به
ابن عرفة المشهور أن قدر هذه الكفارة مد نبوي مطلقا
( ولا يعتد بالزائد ) من المدونة قال مالك لا يجزىء أن يطعم أمدادا كثيرة لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسكين فإن لم يخرج ذلك حتى مات وأوصى أن يطعم عنه فلذلك في ثلثه فإن لم يوص بذلك لم يلزم الورثة إلا أن يشاؤوا
ابن عرفة يريد بقوله فيها لا يجزىء أمدادا كثيرة لمسكين واحد يريد من رمضان واحد لأن فدية الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحد والرمضانان كاليمينين ( إن أمكن قضاؤه في شعبان لا إن اتصل مرضه ) من المدونة قال مالك من أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام أقل من شهر فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان المقبل فعليه عدد هذه الأيام التي فرط فيها أمداد يفرقها إذا أخذ في القضاء أو بعده وإن تمادى به المرض أو السفر إلى رمضان الثاني فليصم هذا الداخل ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه لأنه لم يفرط يريد وكذلك لو صح أو قدم بعد خروج رمضان فمادت به الصحة أو الإقامة حتى دخل شعبان فمرضه كله أو سافر فيه فلا إطعام عليه لأن له أن يؤخر القضاء إلى شعبان وهذا كمن أخر الظهر والعصر إلى قدر خمس ركعات من النهار ثم أغمي عليه أو حاضت امرأة فإنها لا قضاء عليها لذلك إذ الوقت قائم بعد فكذلك هذا ( مع القضاء أو بعده ) لو قال مع القضاء أو بعده أو قبله بعد الوجوب لتنزل على ما يتقرر
من المدونة يفرق هذه الأمداد إذا أخذ في القضاء في أوله أو في آخره وإن لم يفرقها حتى فرغ فليفرقها بعد ذلك
ابن حبيب المستحب في تفريق هذا الطعام كلما صام يوما أطعم مسكينا
قال أشهب ومن عجل كفارة التفريط فبل وجوبها لم يجزه فإن كان عليه عشرون يوما فلما بقي لرمضان الثاني عشرة أيام كفر عن عشرين يوما لم يجزه منها إلا عشرة أيام