احکام القرآن للجصاص-ج2-ص449
الرابع من أيام النحر من نذره أو نذر ذي الحجة ولا يصومه متطوعا ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدأ فيه صيام واجب متتابع من ظهار أو غيره ( غير رمضان ) قال ابن القاسم في الرجل يصوم رمضان ينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر أو مرض قال لا يجزىء عنه صيام رمضان عامة ذلك ولا الذي نوى صيامه قضاء عنه وعليه أن يبتدىء قضاء الشهر الذي أفسد صومه بما نوى ثم يقضي الأول الذي كان أفطره في مرض أو سفر لأنه أفسد الآخر حين نواه قضاء لما كان عليه من الصوم ولم يجز عليه من الصوم ولم يجز عنه في القضاء لأن رمضان لا يكون قضاء عن غيره
ابن رشد هذا قول مالك وعلي وأشهب وسحنون وابن حبيب وابن المواز وهذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر أن لا يجزئه عن واحد منهما وقد روي عن ابن القاسم فيمن صام رمضان في سفر قضاء عن غيره أنه لا يجزئه فكيف بمن صامه عنه في حضر
ورأى غيره أنه يجزئه إن فعل وهو القياس لأنه له فطره ولو نواه عنهما جميعا لوجب أن يجزئه عن هذا الرمضان ولا يجزئه عن القضاء لأنه صامه عما وجب عليه أن يصومه له فلا تفسد نيته ما زاد فيها مما لا يجوز من نية القضاء
وقاله ابن حبيب ( وتمامه إن ذكر قضاءه ) ابن عرفة لو ذكر في قضاء رمضان أنه قضاه ففي المدونة أنه لا يجوز فطره الشيخ فإن أفطر فقضاه وسمع ابن القاسم من أعاد في جماعة فصادفهم في آخر سجود ولم يعلم ودخل معهم فليسلم مع الإمام ولا شيء عليه وله أن يتم نافلة
ابن رشد إنما خفف له القطع لأنه لم يدخل على نية النافلة وإنما دخل على نية الفريضة فلم يلزمه ما لم ينو