احکام القرآن للجصاص-ج2-ص448
المريض والمسافر والحامل والمرضع كلاهما أعذر من المسافر
وقال ابن عرفة رواية المدونة إيجاب فطرها الإطعام
قال ابن القاسم عن مالك وكذلك إذا اشتد عليها الحر في نذر معين تفطر وتطعم وتصوم بعد ذلك ابن رشد لأنه كرمضان إلا في كفارة الانتهاك ( خافتا على ولديهما ) تقدم نص اللخمي خوفهما على ولدهما كخوفهما على أنفسهما فانظر هذه العبارة ( وإلا حرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها تأويلان ) اللخمي إذا كان الحكم الإجارة له فإنه يبدأ بمال الولد فإن لم يكن فمال الأب فإن لم يكن فمال الأمن ولم يذكر ابن عرفة غير هذا ( والقضاء بالعدد ) ابن بشير من أفطر في رمضان أياما فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا عدتها فإن أفطر جميع الشهر وابتدأ القضاء متفرقا أو في أثناء شهر ثان فلا يجب عليه إلا عدد الأيام فإن ابتدأ القضاء في شهر وعول على المتابعة من أوله فإن كان كعدد الأول فلا شك في الإجزاء وإن كان هذا الثاني أكمل فهل يجب عليه صيام جميعه أو كان أنقص فهل يكتفي به في المذهب قولان
( بزمن أبيح صومه ) اللخمي قضاء رمضان يصح في كل زمان يصح فيه صوم التطوع ولا يجوز في الأيام المنهي عن صيامها ولا في شهر نذر صيامه
ومن المدونة قال مالك يصوم اليوم