احکام القرآن للجصاص-ج2-ص447
( أو بمرض خاف زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد أذى ) انظر هل يتنزل هذا على ما يتقرر قال أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر وليصل جالسا ودين الله يسر انتهى من ابن يونس
وكأنه لا معارض لهذا بل اتبعه بقول مالك رأيت ربيعة أفطر في مرض به ولو كان غيره قلت يقوى على الصوم
وقال اللخمي صوم ذي المرض إن لم يشق واجب وإن شق فقط خير وإن خاف طوله أو حدوث آخر منع فإن صام أجزأه
وقال ابن بشير ويحرم الصوم مع المرض إذا أدى إلى التلف أو إلى الأذى الشديد ( كحامل ) اللخمي صوم الحامل إن لم يشق واجب وإن خيف منه حدوث علة عليها
أو على ولدها منع وإن كان الصوم يجهدها أو يشق عليها ولا تخشى إن هي صامت شيئا من ذلك كانت بالخيار بين الصوم والفطر
والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها مريضة انتهى
انظر مساق كلام الفقهاء أن هذا بالنسبة لمرضها في ذاتها
يبقى النظر إذا أصبحت صائمة وهي صحيحة وشهت رائحة شيء
وقد سئلت قديما وأنا بالبيازين عن حامل شهت ما هو محرم عليها والعامة تشهد أن اضطرارها إليه كاضطرار ذي الغصة فانظره
وفي نوازل ابن رشد إن للصائم أن يجعل في ثقب ضرسه لوبانا ليسكن وجعه ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم ( ومرضع لم يمكنها استئجار ولا غيره ) اللخمي المرضع إذا كان الرضاع غير مضربها ولا بولدها وكان مضرا بها وهناك مال يستأجر منه للابن أو للأب أو للأم والولد يقبل غيرها لزمها الصوم وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار
قال في المدونة ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها قضت وأطعمت
وقال في المختصر لا إطعام عليها وهو أحسن قياسا على