احکام القرآن للجصاص-ج2-ص446
سفره فأفطر فيه فإنه يكفر فمن باب أولى إذا أفطر بعد دخوله فغير خليل يأتي بهذين الفرعين لأجل ذكرهم الخلاف لأن الفرع الأول خالف فيه أشهب وهذا الفرع وافق عليه أشهب فكان خليل في غنى عن الإتيان به إلا أنه قصده كما تقدم استيفاء الفروع المنصوصة كقوله في النضح أو فيهما