پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص445

وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر ) من المدونة قال مالك من أصبح في حضره صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه ولا بعد خروجه لكن إذا أفطر قبل خروجه وجبت عليه الكفارة قاله في المختصر

وإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء بلا كفارة قاله في المدونة

قال مالك وإن أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر لغير عذر فعليه القضاء والكفارة لأنه كان في سعة أن يفطر أو يصوم فلما صام لم يمكن أن يخرج منه إلا لعذر

قال مالك وإن أصبح في الحضر صائما متطوعا ثم سافر فأفطر وصام في السفر متطوعا ثم أفطر فإن كان من عذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض انتهى

وأظن أن لهذه الفروع أشار خليل فانظر هل يتنزل كلامه عليها ( كفطره بعد دخوله ) تقدم أنه إذا أصبح صائما في