پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص444

( شرع فيه قبل الفجر ) الباجي من سافر قبل الفجر فلا خلاف أنه يجوز له الفطر لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرا فكان له الفطر ( ولم ينوه فيه