احکام القرآن للجصاص-ج2-ص443
( وصوم دهر ) قال مالك وابن القاسم لا بأس بصيام الدهر وقد سرده قول صالحون إلا الأيام التي منع صومها
وقال ابن حبيب حسن لمن قوي عليه فحملوا النهي على ذي مشقة أو تعميم فيما منع ( وجمعة فقط ) الباجي مذهب مالك أن صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراد صيامه لأنه يوم من الأسبوع فجاز إفراده بالصوم كغيره من الأيام
ومنع الشافعي صيامه لمن لم يصله بصيام قبله أو بعده للحديث
وقال الداودي لعل مالكا لم يبلغه الحديث ( وفطر بسفر قصر ) من المدونة قال مالك من سافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة فإن شاء أفطر وإن شاء صام والصوم أحب إلي
قال في المختصر وإن قدم بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين فليفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام فيلزمه الصوم كما يلزمه الإتمام