پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص441

( ولا قضاء في غالب قيء ) التلقين لا يفسد الصوم ذرع قيء ولا حجامة ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على بيته وإمساكه كالغيبة والنميمة والقذف

( وذباب ) من المدونة قال مالك في الصائم يدخل حلقه الذباب أو يكون بين أسنانه فلقة حبة أو نحوها فيبلعها مع ريقه فلا شيء عليه ولو كان في صلاة لم يقطع ذلك صلاته

( وغبار طريق ) قال ابن الماجشون في الغبار يكثر في حلق الصائم حتى يتجاوز إلى جوفه فلا قضاء عليه في فريضة ولا نافلة لأنه أمر غالب قال في المجموعة ولا أعلم أحدا أوجب فيه شيئا

( أو دقيق ) من الذخيرة الأظهر في غبار الدقيق لصانعه لغوه

وهو قول ابن الماجشون

وعبارة الجلاب من دخل في حلقه غبار الدقيق أو غبار الطريق فلا شيء عليه

ابن يونس قال أشهب الدقيق يدخل غباره في حلق الصائم ليقضي في رمضان والواجب ولا يقضي في التطوع ( أو كيل ) انظر أنت هذا ( أو جبس ) المعزو لسحنون وأشهب وابن الماجشون أن غبار الطريق عفو لغلبته

قال أشهب بخلاف الدقيق يبقى النظر في غبار الجباسين

قال ابن بشير أما غبار الجباسين وما في معناه مما لا يغذي وينفرد بالاضطرار إليه بعض الناس فهل يكون كغبار الدقيق أو كغبار الطريق فإن عللنا غبار الطريق بأنه من جنس ما لا يغذي فهذا مثله فإن عللناه بعموم الاضطرار فهذا بخلافه

وقال التونسي في لغو غبار الطريق والجبس والدباغ الصانعة نظر لضرورة لصنعه وإمكان غيرها

البرزلي نظير ذلك المستأجر نفسه في البناء ونحوه لا يقدر على الذهاب للصلاة كالمحرم الذي لا بد له من الحمل على رأسه أو يكون الحمل على رأسه صنعته

وقيدت عن شيخنا الإمام يستأجره ويقول له صل ومن قال له وقت الصلاة لا تعمل لي شيئا فهو أحسن ( لصانعه ) قد قررت ما تخيرته من النصوص وتقدم هذا عند قوله كمضطر فانظره أنت ( وحقنة في إحليل أو دهن جائفة ) الإحليل مجرى البول وتقدم هذا عند قوله بحقنة مائع ( ومني مستنكح أو مذي ) ابن بشير إنزال مجرد الفكرة دون تتابع إن كثر لغو للمشقة

ابن عرفة فالنظر أحرى انظر لم يذكر الاحتلام

وقال ابن عرفة يبطل الصوم المني بلذة يقظة ( ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر ) ابن حبيب إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه ولينزل عن امرأته إن كان يطأ ويجزئه الصوم إلا أن يخضخض الواطيء بعد ذلك قاله ابن