احکام القرآن للجصاص-ج2-ص439
( أو لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل ) من المدونة قال ابن القاسم ما رأيت مالكا يجعل الكفارة في شيء من هذا الوجه على التأويل إلا امرأة قالت غدا أحيض فأفطرت أول النهار وحاضت آخره والذي قال اليوم أحم فأفطر ثم حم
ابن يونس لأنهما تأولا أمرا لم ينزل بهما بعد وهو قد يكون ولا يكون وأصلهم في هذا أن لا حكم له
ابن يونس والأقيس قول ابن عبد الحكم أنهما يعذران
وفي نوازل البرزلي قال عبد الوهاب الكفارة لإفساد الصوم لا لهتك الحرمة فلو كرر الفطر لم تكرر الكفارة وكذلك لو أتى الثبت أنه يوم العيد أو انتهاء حيضتها بقية اليوم فلا كفارة
قلت وكذا من تزوج امرأة في عدتها فثبت أنها قد كانت انقضت غرو سلم
انتهى نص البرزلي فانظر هذا النقل مع نص التلقين تجب الكفارة الكبرى بالخروج عن صوم رمضان على وجه الهتك لا يسقطها عن يوم وجوبها طر وعذر بعد ذلك بمرض أو بحيض
( أو حجامة ) ابن القاسم من احتجم في رمضان فتأول أن له الفطر فأكل فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم
ابن رشد وأوجب ابن حبيب عليه الكفارة وهذا نحو من أصبح في الحضر صائما في رمضان ثم بدا له أن يسافر فتأول أن له الفطر فأكل قبل الخروج ثم خرج فسافر ففيه خلاف
وقال ابن القاسم لا أرى عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول وهذا أظهر الأقوال لأن الكفارة إنما هي تكفير الذنب ومن تأول لم يذنب انتهى
فانظر هذا مع مسائل خليل ( أو غيبة ) ابن حبيب يكفر ذو التأويل البعيد كأن يغتاب فيتأول أنه أفطر بذلك فيأكل