پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص438

أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة ) أما من أفطر ناسيا فظن الإباحة فتمادى على فطره فقد تقدم نص المدونة أنه لا كفارة عليه فانظره عند قوله بلا تأويل قريب وانظر هناك أيضا مسألة من لم يغتسل إلا بعد الفجر وأما من تسحر قرب الفجر فقد تقدم نص ابن يونس من أكل شاكا في الفجر قضى ولا كفارة عليه

انظر قول خليل قربه

وأما مسألة من سافر دون القصر فقد تقدم عند قوله بلا تأويل قريب

وأما مسألة من رأى هلال شوال نهار فقال ابن القاسم في قوم رأوا الهلال يوم ثلاثين من رمضان في نصف النهار فأفطروا إنما عليهم القضاء لأنهم إنما أفطروا على تأويل ( بخلاف بعيد التأويل ) ابن بشير إن استند تأويله إلى سبب مفقود فالمشهور وجوب الكفارة نظرا إلى الحال وهذا كمسألة المفطرة تعويلا على أن غدا يوم حيضتها ( كراء ولم يقبل ) الظاهر من ابن يونس أن هذا لا كفارة عليه وجعله اللخمي المذهب

انظره عند قوله وعلى عدل أو مرجو