پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص437

( وفي تكفيره عنها أن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان ) حمديس إن أكرهها على القبلة فأنزلت كفر عنها

عياض بهذا تأول ابن أبي زيد المدونة

قال القابسي لا يكفر عنها

عياض وهذا ظاهر المدونة ( وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان )

الباجي ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة على من أكره على الجماع وإنما عليه القضاء خاصة

وقال ابن الماجشون عليه الكفارة لأنه ملتذ بالجماع

الباجي هذا غير صحيح لأن الالتذاذ لا يوجب كونه عاصيا لأنه ليس من فعله ولا موقوفا على اختياره

وقال ابن عرفة نقل ابن الحاجب وجوب الكفارة على مكره رجل على وطء لا أعرفه إلا من قول اللخمي ومن قول ابن حبيب انتهى

أما نص ابن حبيب فانظره عند قوله كمجامعة نائمة

وأما نص اللخمي فقال قال مالك من أكره رجلا على الشرب عليه الكفارة

وقال أيضا من جامع زوجته وهي نائمة عليها القضاء ولم يجعل ففي ذلك كفارة

وقول سحنون لا كفارة على المرأة إذا أكرهت بالوطء أحسن لأن المكره أعذر من الناسي ويكفر المكره عن نفسه وعن اجترائه على انتهاك صوم غيره ولا فرق بين أن يفسد صوم نفسه أو صوم غيره ( لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه