پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص436

( وعن أمة وطئها ) نقل أبو محمد أن وطيء أمته كفر عنها وإن طاوعته لأن طوعها كالإكراه للرق

ابن يونس إلا أن تطلبه هي في ذلك وتسأله فيه فيلزمها الكفارة

( أو زوجة أكرهها ) من المدونة إن أكره امرأته في نهار رمضان فوطئها فعليهما القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة

قال مالك إن وطئها في نهار رمضان أياما فعليه لكل يوم كفارة وإن وطئها في يوم مرتين فعليه كفارة واحدة لأنه إنما أفسد يوما واحدا

قال وإن طاوعته امرأته في الوطء أول النهار وحاضت في آخره فلا بد لها من القضاء والكفارة نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن أمة وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام

ابن يونس إذا كفر الرجل عن نفسه خير في العتق والصيام والإطعام وإذا كفر عن زوجته خير في وجهين العتق والإطعام وإذا كفر عن أمته فليس له الإطعام ولا يجوز له العتق لأن ولاءه له

النكت إذا وطىء زوجته مكرهة فوجب عليه أن يكفر عنها فلم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترت به ذلك الطعام أو قيمة العتق أي ذلك أقل رجعت به وليست كالحميل يشتري ما يحمل به من عرض أو طعام ويدفع ذلك للطالب فهذا يرجع بالثمن لأن الحميل مأخوذ بذلك والزوجة لم تكن مضطرة إلى أن تكفر عن نفسها ولا مأخوذة بذلك فإنما هي كأجنبي

ابن عرفة وإن كفرت عن نفسها تصوم لم ترجع بشيء