احکام القرآن للجصاص-ج2-ص434
ثم نوى الفطر فهذا لا ترتفض النية الأولى عنه إلا بالفعل
وقال اللخمي اختلف في وقوع الفطر بالنية إذا كانت النية بعد انعقاد الصوم وصحته فجعله في المدونة مفطرا وهو أحسن لأن الإمساك لا يكون قربة لله إلا بالنية فإذا أحدث هذا نية أنه لا يمسك بقية يومه لله لم يكن مطيعا ولا متقربا وكان بمنزلة من صلى من الفريضة ركعتين ثم نوى أن يتمها على أنه غير متقرب لله بما بقي من عمل تلك الصلاة وهو ذاكر غير ناس لما دخل فيه أو غسل بعض أعضائه بنية الطهارة ثم أتم ذلك على وجه التبرد فإنه لا يجوز شيء من ذلك وإن كان نوى أن يفطر بالفعل بالأكل أو الشرب أو غيره ثم بدا له وأتم على ما كان عليه أجزأه صومه وليس كالأول لأن الأول نوى أن يكون في إمساكه غير متقرب لله وهذا نوى أن يفعل شيئا يفطر به فلم يفعل وبقي على نية لقربة بمنزلة من أراد أن يصيب أهله فلم يفعل فهو باق على طهارته ( أو أكلا أو شربا بفم فقط )
ابن عرفة تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم
ابن رشد لا خلاف في سقوط الكفارة في الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير الفم خلافا لأبي مصعب ظن أن الشريعة علقت الكفارة بوصول شيء إلى المعدة مع القصد والعمد ( وإن باستياك بجوزاء ) ابن حبيب من جهل أن يمج ما تجمع في فيه من السواك الرطب فلا شيء عليه
الباجي في هذا نظر لأنه يغير الريق وما كان بهذه الصفة ففي عمده الكفارة وفي التأويل والنسيان القضاء فقط انتهى
انظر أغرب من قول ابن حبيب ما في نوازل ابن الحاج أن من استاك بالسواك المتخذ من أصول الجوز ليلا فعليه القضاء
وفي الذخيرة من اكتحل ليلا لا يضره هبوط الكحل في معدته نهارا ( أو منيا ) تقدم نص ابن عرفة تجب الكفارة بموجب الغسل وطأ وإنزالا
وتقدم نص اللخمي الإنزال باحتلام أو ملاعبة موجب للغسل وبالنسبة للصيام بينهما فرق
( وإن بإدامة فكر ) ابن بشير من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة فإن أنعظ فكذلك فإن أمذى نظرت هل استدام أو لم يستدم فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصدا وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم قضى بلا كفارة إلا أن يكون ذلك غلبة فيسقط القضاء ( إلا أن يخالف عادته على المختار ) انظر نص اللخمي عند قوله ومقدمة جماع ( وإن أمنى بتعمد نظره فتأويلان )
ابن بشير إن نظر فأمنى من غير أن استدام النظر فألزمه القابسي الكفارة وتأوله عن ابن القاسم إذا قصد إلى النظر ورأى أن قوله بالسقوط إنما هو مع عدم القصد
ابن يونس يظهر لي أن قول القابسي خلاف ظاهر المدونة
وقال بعض أصحابنا إنه وفاق وقد تقدم كلام اللخمي وابن رشد ( بإطعام ستين مسكينا