احکام القرآن للجصاص-ج2-ص433
جماعا )
ابن عرفة تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له
الكافي وكل واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا
ومن المدونة من شرب الخمر في رمضان جلد للخمر ثمانين ثم يضرب للإفطار في رمضان وللإمام أن يجمع ذلك عليه أو يفرقه
ابن بشير فإن أفطر متأولا فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة عليه
وهذا كما مثله في الكتاب فيمن أفطر ناسيا فظن بطلان صومه فأفطر متعمدا والمرأة ترى الطهر ليلا في رمضان فلا تغتسل فتظن أن من لم يغتسل ليلا فلا صوم له فتأكل والرجل يدخل من سفره ليلا فيظن أنه لا صوم له إلا أن يدخل نهارا فليفطر والعبد يخرج راعيا على مسيرة ثلاثة أيام فظن أنه سفر يبيح الفطر فإنه لا كفارة على جميع هؤلاء
قال ابن القاسم كل ما رأيت مالكا يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم أره يجعل فيه كفارة
قال اللخمي ومعروف المذهب أن حكم الجاهل كذي تأويل قريب
فلو جامع حديث عهد بإسلام لظنه قصر الصوم على منع الغذاء لعذر
قال وعلة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة ومن ظهر عليه صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه
قال ابن يونس وأوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على منتهك حرمة الشهر بالوطء الكفارة
قال في المدونة وإن طاوعته امرأته في الوطء أول النهار ثم حاضت في آخره فلا بد لها من القضاء والكفارة
وهذا بخلاف من أفطر يوم ثلاثين جرأة ثم جاء الثبت أنه يوم العيد لا كفارة عليه لأن اليوم لم يكن من رمضان
قال عبد الوهاب لأن الكفارة لإفساد الصوم لا لهتك لحرمة الشهر بدليل أنه لو أفطر فلزمته كفارة ثم عاد ثانية في اليوم نفسه لم تلزمه أخرى
قال مالك في المدونة ومغيب الحشفة يوجب الكفارة ويفسد الحج والصوم
ابن يونس أنهى بعضهم هذا إلى ستين وجها وعبارة ابن عرفة وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له بموجب الغسل وطئا وإنزالا ( أو رفع نية نهارا ) من المدونة قال مالك من أصبح في نهار رمضان ونيته الإفطار فلم يأكل ولم يشرب فليقض وليكفر ولو نوى الصوم قبل طلوع الشمس لم ينفعه ذلك يريد لأنه بيت الفطر
وقال ابن القاسم ولو نوى الفطر بعدما أصبح نهاره كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فقد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدري قال القضاء والكفارة أو القضاء بلا كفارة وأحب إلي أن يكفر
ومن النكت من رفض صلاته أو رفض صومه كان رافضا بخلاف من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله أو في خلاله وقد اختلف أصحابنا فيما هو أيسر من هذا فيمن حالت نيته إلى نافلة وهو في فريضة
وهذا على أنه فعل ذلك سهوا فأما العابث العامد فلا خلاف فيه أن يفسد على نفسه
قال ابن يونس قول أشهب لا كفارة على من نوى الفطر لعله يريد إذا كان تقدمت له نية الصوم