احکام القرآن للجصاص-ج2-ص431
تخميس لصيد ومن المدونة : ما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة وإن كان لمشرك نظر فيه الإمام زاد في سماع عيسى : وإن شك فهو لقطة راجع ابن عرفة في هذا الموضع فيمن أسلم دابته في سفر آيسا منها فأخذها من عاشت عنده ومن طرح متاعه خوف غرقة فغاص عليه آخر وآخذه وكيف لو رده الغائص من حيث أخذه ومن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته فجاء به آخر وما وجد على وجه الأرض أو بساحل البحر من مال الجاهلية من تصاوير الذهب والفضة وما لفظه البحر من مال الحربيين وهم معه فصل في مصارف الزكاة ابن شاس : خاتمة في قسم الصدقات وهي بابان : الباب الأول في بيان الأصناف الثمانية الباب الثاني في كيفية الصرف إليهم ولما ذكر في الإحياء التضييق في صرف الزكاة قال : ولعل من لا يدرك عرض الشافعي يتساهل ويلاحظ المقصود من سد الخلة وما أبعده عن التحصيل فإن واجبات الشرع ثلاثة أقسام : قسم تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه وذلك كرمي الجمار في الحج وقسم المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء الدين ورد الغصوب وقسم المقصود منه الأمر أن : حظ العباد وامتحان المكلف بالاستعباد والزكاة من هذا القبيل فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي سابق إلى الفهم وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود الشرع قال هذا مرشحا لمنع الشافعي إخراج الدراهم عن الدنانير ومن نحو هذا قول ابن القاسم : من ذبح شاة زكاته فجزأها وفرقها فإنها لا تجزئه ابن رشد : وكذا قال ابن حبيب أيضا وهو الأظهر لأنه بمنزلة من أخرج عن العين عرضا انتهى وانظر إذا دفع الشاة لمن يذبحها للمساكين يفرقها عليهم ظاهر كلام أبي محمد بن أبي زيد أن ذلك لا يجزيه أيضا لأن يد وكيله كيده لكن اتفق للإمام ابن عرفة أن دقيقا عجن بماء ماتت فيه فأرة فوقعت الفتيا بالورع من أكله فانبخس ثمنه من أجل ذلك فدفع الإمام ابن عرفة من زكاته لرجل قال له : صرفه فيما يظهر لك وإن ظهر لك أن تصرفه لأهل السجن يعني أنهم كانوا جياعا وكان زمن مسغبة