احکام القرآن للجصاص-ج2-ص430
( وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا )
ابن رشد في الحديث ما يدل على جواز الفطر إن أصبح صائما متطوعا وإلى هذا ذهب ابن عباس وكان ابن عمر لا يجيزه ويقول هذا الذي هو يلعب بصومه
وإلى هذا ذهب مالك فقال إنه لا يفطر وإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء
وقال مطرف إن حلف عليه أحد بالطلاق أو بالعتق أن يفطر فليحنثه ولا يفطر إلا أن يرى لذلك وجها وإن حلف هو فليكفر ولا يفطر وإن عزم عليه أبواه أو أحدهما في الفطر فليطعهما وإن لم يحلفا عليه إذا كان ذلك رقة منهما عليه لإدامة صومه قال ابن غالب حرمة شيخه كحرمة والديه
وقال الشاطبي في موافقاته ترك الاعتراض على الكبراء مطلوب وإنه مبعد بين الشيخ والتلميذ حتى قالوا من قال لشيخه لم فإنه لا يفلح
ثم ذكر حكاية أبي يزيد في الشاب الذي قالوا له كل معنا فقال إني صائم
فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله
ومن ابن يونس قال ابن المواز في وطء الحائض والصائم في رمضان وكل وطء نهى الله عنه قول أصحاب مالك كلهم
ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ إن ذلك لا يحل ولا يحصن ورووه عن مالك
قال ابن حبيب إن وطئها في صوم تطوع أو قضاء رمضان أو نذر