احکام القرآن للجصاص-ج2-ص428
ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت فأوله علماؤنا قاربت الصباح
اللخمي ومن تسحر في تطوع ثم تبين له أن الفجر قد كان طلع فإن كان بيت الصيام أمسك بقية يومه
قال في المدونة ولا قضاء عليه وإن كانت نيته من أول الليل أن يقوم فيتسحر ثم يعقد الصيام بعد سحوره كان له أن يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه وكذلك إذا لم ينو الصيام من أول الليل ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا احتاط
ابن بشير مريد الصوم إن كان بحيث لا دليل له على الفجر فله أن يقتدي بالمستدل وفيه ورد الحديث أن بلالا ينادي بليل الحديث
وإن لم يكن له من يسمعه فله التحري والأخذ بالأحوط
قال ابن حبيب يجوز تصديق المؤذن العارف العدل أن الفجر لم يطلع
قال وإن سمع الأذان وهو يأكل ولا علم له بالفجر فليكف ويسأل المؤذن عن ذلك الوقت فليعمل على قوله فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض وإن كان في قضاء رمضان فليقض ومباح له فطر ذلك اليوم والتمادي ( إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان ) أما أنه لا يقضي المعين لمرض ففي المدونة قال ابن القاسم من نذر صوم شهر بعينه فمرضه كله لم يقضه وإن أفطره متعمدا يريد أو ناسيا قضى عدد أيامه انتهى نص ابن يونس
وأما أنها لا تقضي المعين لحيض ففي المدونة إن نذرت امرأة صوم سنة ثمانين فلا تقضي أيام حيضتها لأن الحيضة كالمرض
قال مالك وإن نذرت صوم الخميس والإثنين ما بقيت فحاضت فيهن أو مرضت فلا قضاء عليها
قال وأما السفر فلا أدري ما هو
قال ابن القاسم وكأني رأيته يستحب له القضاء فيه
قال ابن القاسم وإن نذرت صيام أيام حيضتها فلا قضاء عليها فيها وأما لا يقضي المعين لنسيان فقد تقدم قول ابن يونس يريد أو ناسيا ومن سماع ابن القاسم من حلف بالطلاق أن يصوم غدا فأصبح صائما وأكل ناسيا لا حنث عليه
ابن رشد بخلاف ما إذا أصبح مفطرا ناسيا ليمينه
ومن رسم جاع من نذر يوم الخميس فأصبح يأكل يظنه يوم الأربعاء يكف عن الطعام بقية يومه ويجب عليه القضاء
ابن رشد هذا صحيح حكمه حكم رمضان إلا في الكفارة
وقال ابن عرفة المشهور أن من أفطر نسيانا في صوم نذر معين أنه يقضي انتهى
فالحاصل أنه لا يقضي المعين إن أفطره لمرض أو حيض ويقضيه إن أفطره نسيانا أو سفرا أو عمدا وهذا رابع الأقوال