پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص427

( وقضى في الفرض مطلقا ) ابن عرفة يجب قضاء رمضان وواجب الصوم المضمون بفطره بأي وجه كان ولو مكرها والمعين بفطره عمدا اختيارا

ومن المدونة من أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط

ابن عرفة كف المفطر ناسيا في رمضان والنذر المعين واجب ( وإن بصب في حلقه نائما ) من المدونة قال ابن القاسم من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء بلا كفارة وإن كان صيامه متطوعا فلا قضاء عليه عند مالك ( كمجامعة نائمة ) من المدونة قال ابن القاسم لو جومعت نائمة في نهار رمضان فعليها القضاء فقط لأنه كالإكراه

قال ابن حبيب وتكف عن الأكل بقية يومها والكفارة على من فعل ذلك بها ( وكأكله شاكا في الفجر ) من المدونة كره مالك لمن شك في الفجر أن يأكل

ابن عرفة فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففي المدونة يقضي

عياض إمل بعض أصحابنا قول مالك يقضي على الاستحسان وقال أبو عمران بل القضاء واجب عليه

ابن يونس لأن الصوم في ذمته يبقى فلا يزول عن ذمته إلا بيقين ولا كفارة عليه لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر

وقال ابن يونس قوله حتى يتبين يريد حتى تقاربوا بيان الخيط كما قال( فإذا بلغن أجلهن( يريد قاربن

ولا فرق بين أول النهار وآخره فكما لا يجوز أن يفطر حتى يدخل جزء من الليل فكذلك لا يأكل إلى دخول جزء من النهار ورشح هذا بأبلغ انظر أول ترجمة منه ( أو طرأ الشك ) من المدونة قال مالك من أكل في رمضان ثم شك أن يكون أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء

ابن يونس إذ لا يرتفع فرض بغير يقين

ابن العربي كما أن السنة تعجيل الفطر كذلك السنة تقديم الإمساك إذا قرب الفجر من محظورات الصيام

وقوله عليه السلام كلوا واشربوا حتى