پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص426

فوجد طعمه في فمه أو قبض على الثلج برده في جوفه لم يفطر ( وقيء وبلغم إن أمكن طرحه مطلقا ) تضمن كلامه صحته بنية مبيتة وبترك جماع وإخراج مني وإيصال قيء وبلغم

قال ابن يونس قال ابن حبيب القيء الغالب إذا عرف صاحبه أنه رجع إلى حلقه منه شيء بعد وصوله إلى فيه فليقض في الواجب ولا يقضي في التطوع

وقال اللخمي إن رجع إلى حلقه قبل فصوله فلا شيء عليه فإن رجع بعد فصوله مغلوبا أو غير مغلوب وهو ناس فقد اختلف في ذلك عن مالك

وأما البلغم فقال اللخمي لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان قادرا على طرحه

القباب بعض من لم يقف على هذا كان يتكلف في صومه إخراج البلغم مهما قدر عليه فلحقته بذلك مشقة لتكرره عليه

وفي كلام اللخمي بيان أنه ما لم يصل إلى اللهوات غير مختلف فيه وإن كان قادرا على طرحه

اللخمي اختلف إذا وصل إلى اللهوات ثم عاد فقال ابن حبيب أساء ولا شيء عليه

وعبارة ابن يونس قال ابن حبيب من تنخم ثم ابتلع نخامته من بين لهواته أو من بعد فصولها إلى طرف لسانه فلا شيء عليه وقد أساء لأن النخامة ليست بطعام ولا شراب ومخرجها من الرأس

وقال الباجي وجه قول ابن حبيب أنه لم يتعمد أخذه من الأرض وإنما هو مجتمع في فيه معتاد كالريق إلا أنه يكره ابتلاعه لإمكان الانفكاك عنه بخلاف الريق

ابن رشد روى أصبغ عن ابن القاسم عن النخامة أنه لا شيء عليه في ابتلاعه إياها عامدا

القباب ومضى عياض في قواعده مع ابن حبيب وهو الراجح انتهى

انظر ما عزاه الشيوخ لابن حبيب قد حكاه ابن رشد عن أصبغ عن ابن القاسم وقد وجهه الشيوخ ورجحوه كما تقدم

وقال سحنون عليه القضاء وسكت في الكفارة فانظر أنت قول خليل إن أمكن طرحه مطلقا وانظر أيضا لو قلس ماء أق طعاما ثم رده بعد وصوله إلى طرف لسانه أو إلى موضع يمكن طرحه منه

قال ابن حبيب هو بخلاف البلغم عليه القضاء والكفارة في عمده لأنه طعام وشراب ومخرجه من الصدر ويقضي في سهوه

قال وهو يقطع صلاته إن فعله فيها عمدا كما يفسد صوم وإن رده من بين لهواته ومن موضع لا يمكنه طرحه منه فلا شيء عليه

وقاله ابن الماجشون والباجي

وجه قول ابن حبيب ما احتج به من أن القلس طعام بخلاف النخامة

قال وفي المجموعة قال مالك في الذي يبتلع القلس ناسيا لا قضاء عليه

وقال ابن القاسم وهذا يقتضي أنه لا كفارة في عمده

ووجه قول مالك هذا أنه خارج يسير إلى الفم فأشبه النخامة

( أو غالب من مضمضة ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يغتسل الصائم ثم يتمضمض من حر يجده وذلك يعينه على ما هو فيه

قال فإن تمضمض لذلك أو لوضوء الصلاة فسبقه الماء إلى حلقه فليقض في الفرض والواجب ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع لا يقضي

ابن القاسم ويجوز بلع ريقه إذا تمضمض

الباجي يريد بعد زوال طعم الماء منه

( أو سواك ) ابن الحاجب يكره السواك بالرطب يتحلل فإن تحلل وصل إلى حلقه فكالمضمضة

انظر بعد هذا عند قوله وإن باستياك بجوزاء