پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص424

( وإيصال متحلل ) ابن عرفة يبطل الصوم وصول غذاء لحلق أو معدة منفذ واسع ( أو غيره على المختار ) اللخمي اختلف في الصائم يبتلع الدرهم والحصى فقال ابن الماجشون له حكم الطعام عليه في السهو القضاء وفي العمد القضاء والكفارة

وقال ابن القاسم لا قضاء عليه إلا أن يكون مخعمدا فيقضي لتهاونه بصومه

فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصى يشغل المعدة إشغالا ما

وسمع أصبغ ابن القاسم بلع الدرهم والحصى واللوزة بقشرها لغو في النفل ولو عمدا والفرض إن كان سهوا وإلا قضى والعابث بنواة أو طين تنزل في حلقه لغو في النفل مطلقا وفي الفرض كأكل لتغذيتهما وإن نسى قضى فقط ( لمعدته ) تقدم نص ابن عرفة ومن المدونة قال ابن القاسم إذا داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا قضاء عليه ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات من ساعته ( بحقنة بمائع ) من المدونة كره مالك الحقنة لصائم فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه مليقض ولا يكفر

وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة قال أرى ذلك خفيفا ولا شيء عليه

قال ابن القاسم وإن قطر الصائم في إحليله دهنا فلا شيء عليه وهو أخف من الحقنة