احکام القرآن للجصاص-ج2-ص420
النية الأولى
ابن رشد يلزم على هذا أن لا يحتاج أول يوم من رمضان إلى نية لأن شأنه صومه بعينه ولم يقل بهذا إلا ابن الماجشون انتهى
انظر ابن يونس فإنه رد على ابن الماجشون وهو مع ذلك يقول لا يضر تخلل الفطر
وسمع عيسى ابن القاسم من نذر صيام يوم الإثنين فأصبح يوم الإثنين وهو يظنه يوم الأحد فيدعو بالطعام فيخبر أنه يوم الإثنين أنه يتم صيامه ولا شيء عليه
ابن رشد مثل هذا قال أشهب وقاله مالك في مختصر ابن عبد الحكم وقد روي عن ابن القاسم أن ذلك لا يجوز وهو الصواب الآتي على قول مالك في المدونة في المرأة تحيض في رمضان ثم تطهر أن الصيام لا يجزئها إلا أن تجدد النية ولا يجتزىء بالنية الأولى من أجل الفطر الذي تخلل الصيامين وهذا هو الصحيح أنه لا بد من تجديد النية في المسألتين إذ لو أجزأت النية في الأولى في الصيام الثاني ولم يراع ما بينهما من الفطر لوجب أن لا يحتاج في أول رمضان إلى نية لتقدم النية في صيامه قبل دخوله انتهى
انظر التلقين فهو موافق لما في سماع عيسى ولأشهب ومالك في كتاب ابن عبد الحكم وقد تقدم كلام ابن يونس ( لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر ) ابن القاسم قال مالك لا يجزىء الصيام في السفر في رمضان إلا بنية في كل ليلة ابن رشد يريد سواء نوى أن يتابع الصيام في سفره أم لا
ابن يونس لجواز الفطر له انظر هذا مع ما للخمي عند قوله وكفت نية لما يجب تتابعه
وقال أبو محمد يتبين لي أن من سافر في رمضان ثم قدم أن عليه أن يستأنف التبييت وكذلك المرأة تحيض ثم تطهر والرجل يمرض ثم يفيق وقد قال مالك في المعتكفة إذا خرجت للحيضة ثم طهرت نهارا فلا تعتد بيوم تطهر فيه ولكن ترجع إلى المسجد إلا أن تطهر قبل الفجر وتنوي