احکام القرآن للجصاص-ج2-ص419
( وكفت نية لما يجب تتابعه ) اللخمي أما ما تجب متابعته كرمضان وشهري الظهار وقتل النفس ومن نذر شيئا بعينه ومن نذر متابعة ما ليس بعينه فالنية في أوله لجميعه تجزئه
ابن رشد وأما ما كان من الصيام يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر وكفارة اليمين وفدية الأذى فالأظهر من الخلاف إذا نوى متابعة ذلك أن تجزئه نية واحدة يكون حكمها باقيا وإن زال عينها ما لم يقطعها بنية الفطر عامدا وأما ما لم ينو متابعته من ذلك فلا خلاف أن عليه تجديد النية لكل يوم
وقال ابن القاسم عن مالك لا يجزىء الصيام في السفر إلا بتبييته في كل ليلة ابن يونس لجواز الفطر له قاله ابن الجهم والذي يقضي رمضان عليه التبييت كل ليلة انظر
ابن يونس فإنه رشح هذا بنقل نحوه عن أبي محمد ( لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما ) ابن يونس قال في المختصر وكتاب ابن حبيب من شأنه سرد الصيام أو شأنه صوم يوم بعينه ليس عليه التبييت لكل يوم
الأبهري القياس أن على من عود نفسه صوم يوم بعينه وعلى من شأنه سرد الصوم التبييت كل ليلة لجواز فطره
ابن يونس لعل مالكا أراد بقوله فيمن شأنه صوم يوم بعينه أو سرد الصيام بنذر كان نذره فإذا كان بنذر نذره أجزأته