پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص418

صامه ثلاثين يوما ورمضان تسعة وعشرين يوما فلا شيء عليه وليس عليه قضاء يوم الفطر لأنه قد صام تسعة وعشرين يوما وليس عليه إلا عدة الأيام التي أفطر

( لا قبله ) تقدم نص المدونة إن كان قبله لم يجزه ( أو بقي على شكه ) تقدم قول ابن القاسم قبل قوله بالعدد ( وفي مصادفته تردد ) ابن رشد إذا صام على التحري ثم خرج وعلم أنه أصابه بتحريه فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون

ابن عرفة ولم أجد ما ذكره عن ابن القاسم وأخذه من سماع عيسى بعيد وما ذكر اللخمي إلا الإجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعزه

( وصحته مطلقا بنية مبيتة ) ابن عرفة شرط كل صوم نيته ليلا لا بشرط تلوها الفجر والمشهور عاشوراء كغيره انتهى

وقد تقدم لابن يونس في عاشوراء خلاف هذا وما ذكر غيره ( أو مع الفجر ) قال مالك في كتاب ابن عبد الحكم لا يجزئه الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر

ابن رشد والأصح أن إيقاع النية مع الفجر مما يجزي

ابن عرفة تبع ابن رشد اللخمي في هذا وهو مردود انظره فيه وانظر بعد هذا عند قوله وكأكله شاكا في الفجر وانظر هل يكون هذا كقولهم إذا اجتمع كسوف وعيد كقولهم إذا بلغ أثناء الصلاة قال سيدي ابن سراج رحمه الله احتجت هذا الفرع لمسألة ابن الأستاذ لا بد أن يلفظ بالشهادة بعد البلوغ لأنه غير مخاطب قبل البلوغ

وقال أبو حامد في إحيائه لو أراد مريد أن يقدر وقتا معينا على التحقيق يشرب فيه متسحرا ويقوم عقبه ليصلي الصبح فليس معرفة ذلك في قوة البشر