پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص417

صامه ث ( وتطوع قبل نذر ) في الموطأ سئل ابن المسيب عن رجل نذر صيام شهر له أن يتطوع قال ليبدأ بالنذر

الباجي النذر هو ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه بالقول قبل الدخول فيه والتطوع ما لا يلزمه بالقول وإنما يدخل فيه اختيارا فيلزمه بالدخول فيه إتمامه

فمن النظر أن يبدأ بما لزمه لتبرأ ذمته منه ثم يتطوع فإن قدم التطوع صح صومه للتطوع وبقي النذر في ذمته

هذا إن كان النذر غير معين فإن تعلق بزمن معين وصامه تطوعا أثم ولزمه قضاء نذره ويكون حينئذ متعلقا بذمته فيكون حكمه حكم النذر الذي لم يتعلق بزمن معين ( أو قضاء ) سمع ابن القاسم ما يعجبني أن يصوم يوم عاشوراء قبل قضاء رمضان وعسى به أن يكون خفيفا

ابن رشد كره ذلك كراهية خفيفة فيقتضي أن المستحب عنده أن يصوم في قضاء ما عليه من رمضان انتهى

ويرشح هذا أن من شرط الاعتكاف الصوم فمن كان صائما لفرضه صح اعتكافه وانظر أيضا إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فمن منعه من صيام عاشوراء مرض أو سفر كان كمن صامه فمن باب أولى إذا اشتغل بصوم فرضه وقد صح قوله سبحانه ?? انظر أيضا بالنسبة إلى أرباب التصوف عندهم تقديم المهم على الأهم حظ نفس ورؤية للنفس وقد قالوا كل عمل اتصلت به رؤيتك فلا تحتسبه

ورشح ابن رشد رواية ابن وهب أن صوم يوم عاشوراء تطوعا أحسن بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر قبل الصبح بعد طلوع الشمس

وانظر أيضا من ترتب عليه قضاء أيام من رمضان الفارط وأيام أخر من رمضان قبله بأيهما يبدأ

قال أشهب يبدأ بقضاء الأول قال ويجزئه العكس

( ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور ) ابن بشير لا شك أن الأسير إذا كان مطلقا أنه يبني على الرؤية أو العدد وإن كان في مهواة لا يمكنه التوصل إلى الرؤية بنى على العدد فأكمل كل شهر ثلاثين يوما ( وإن التبست ظن شهرا صامه ) ابن بشير إن التبست عليه الشهور اجتهد وبنى على ظنه ( وإلا تحرى ) ابن عبدوس وابن القاسم وابن الملك وأشهب إن أشكل رمضان على أسير أو تاجر ببلد حر تحراه

اللخمي صام أي شهر أحب ( وأجزأ ما بعده ) من المدونة إن التبست الشهور على أسير أو تاجر أو غيره في أرض العدو فصام شهرا ينوي به رمضان فإن كان قبله لم يجزه وإن كان بعده أجزأه وإن لم يدر أصام قبله أو بعده فكذلك يجزئه حتى ينكشف أنه صام قبله قاله أشهب وعبد الملك وسحنون

وقال ابن القاسم يعيد إذ لا يزول فرض بغير يقين

ابن يونس وقول أشهب أبين لأنه صار فرضه إلى الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه

أصله من اجتهد في يوم غيم وصلى فلم يدر أصلى قبل الوقت أو بعده

( بالعدد ) من النكت من كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحكم إذا صام شوالا فليقض يوم الفطر إن كان رمضان الذي أفطره مثل عدد شوال الذي صامه من الأيام وإن كان شوال الذي