پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص416

( ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت )

ابن القاسم شدد مالك في القبلة للصائم في الفرض والتطوع

قال أشهب ولمس اليد أيسر منها والقبلة أيسر من المباشرة والمباشرة أيسر من العبث بالفرج على شيء من الجسد وترك ذلك كله أحب إلينا

ومالك يشدد في القبلة في الفريضة ما لا يشدد فيها في التطوع ولا يقضي قبلة ولا جسة وإن أنعظ حتى يمذي

وكان الأفاضل يتجنبون منازلهم في نهار رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون

اللخمي القبلة والمباشرة والملامسة غير محرمات في أنفسهن وأمرهن متعلق بالإباحة والتحريم بما يكون عنها

فمن كان يعلم من حاله السلامة من ذلك وأنه لا يكون عنه إنزال ولا مذي كان مباحا ومن كان يعلم من عادته أنه لا يسلم عند ذلك من الإنزال أو يسلم مرة ولا يسلم أخرى كان ذلك محرما عليه وعلى هذا يحمل قول مالك في المدونة فيمن قبل امرأته قبلة واحدة في رمضان فعليه القضاء والكفارة وإن كان لا يسلم من الإمذاء كان على الخلاف فيمن أفسد به الصوم كان الإمساك عن مسببه واجبا ومن لم يفسد به كان الإمساك مستحبا والقول إن المذي لا يفسد أحسن وإنما ورد القرآن بالإمساك عما ينقض الطهارة الكبرى دون الصغرى ولو وجب القضاء بما ينقض الطهارة الصغرى لفسد الصوم بمجرد القبلة والمباشرة والملامسة وإن لم يمذي واتفق الجميع أنه لا يجب في عمده كفارة ولا يقطع التتابع إذا كان الصيام ظهارا أو قتل نفس وقال ابن عمر في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم أهله وهو صائم إن من أمن فله ذلك ومن خاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يخفه عليها نبيها فقد باء من التعسف بما لا يخفى ولما كان التأسي به مندوبا إليه استحال أن يأتي منه خصوصا له ويسكت عليه ( وحجامة مريض فقط ) من المدونة إنما تكره الحجامة للصائم من موضع خيفة التغرير فإن احتجم وسلم فلا شيء عليه

الباجي فمن أحس من نفسه بضعف أو لم يعرف حالة نفسه كرهت له الحجامة فإناحتجم فاحتاج إلى الفطر فقد أوقع المحظور ويكون عليه القضاء دون كفارة وإن سلم فلا شيء عليه

ومن علم من نفسه القوة على ذلك فالحجامة مباحة له