احکام القرآن للجصاص-ج2-ص415
( كستة من شوال ) مطرف إنما كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لا من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل
المازري عن بعض الشيوخ لعل الحديث لم يبلغ مالكا ومال اللخمي لاستحباب صومها ( وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداوات حفر زمنه ) من المدونة كره مالك للصائم ذوق العسل والملح وشبهه وإن لم يدخل جوفه وكره مضغ العلك أو مضغ الطعام للصبي أو يداوي الحفر في فيه ويمج الدواء وكره للذي يعمل أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يلمسه بفيه
الباجي فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم
ابن حبيب ولا شيء عليه وإن دخل جوفه شيء منه فعليه القضاء قاله مالك
البرزلي وغزل المرأة الكتان المصري جائز مطلقا بخلاف الدمني فيسوغ لها ذلك إن كانت ضعيفة وإلا فيكره ( إلا لخوف ضرر )
أشهب لا بأس بمداواة الحفر نهارا إن كان في صبره لليل ضرر
ابن حبيب ويقضي لأن الدواء يصير إلى حلقه
الباجي الذي عندي إن سلم فلا شيء عليه ( ونذر يوم مكرر ) من المدونة قال مالك من نذر صوم كل خميس يأتي لزمه فإن أفطر منه خميسا متعمدا قضاه وكره مالك أن ينذر صوم يوم يوقته
الباجي والنذر المطلق جائز إجماعا