پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص414

بينهما جميعا وصوم قضاء رمضان آكد فينبغي أن يبدأ به ( وفدية هرم أو عطش )

اللخمي إن كان مع الشيخ الكبير من القوة ما لا يشق معه الصوم أو كان في زمن لا يشق ذلك عليه فيه لزمه أن يصوم وإن كان في شدة حر ولو كان في غيره لقوي على الصوم أفطر وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقت وإن بلغ به الكبر إلى العجز جملة أفطر ولا شيء عليه من إطعام ولا غيره

وهذا هو الصواب من المذهب

وأما المتعطش يتوجه عليه الصوم في شدة الحر فله أن يفطر ويقضي في غير ذلك الوقت وإن كان لا يقدر أن يوفي بالصوم في شتاء ولا صيف لحاجته للشرب لعلة به أفطر فإن ذهبت عنه تلك العلة قضى وإلا فلا شيء عليه انتهى

ولم يذكر اللخمي غير هذا

وفي الرسالة ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم

وقال الباجي لا إطعام عليه واستحبه سحنون

وقال ابن عرفة ضعف بنية الصحيح وشيخوخته كالمريض ( وصوم ثلاثة من كل شهر وكره كونها البيض )

اللخمي رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفي الترمذي عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وخمسة عشر ابن عرفة الأيام البيض الثلث عشر وتالياه

وروى الشيخ كراهة تعود صومها واستحبه ان حبيب

ابن رشد إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها وقد روي أن مالكا كان يصومها وخص مالك أيضا الرشيد على صيامها