پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص413

( وإمساك بقية اليوم لمن أسلم ) أشهب من أسلم قبل الفجر فليصم ذلك اليوم وإن أسلم بعد الفجر فله أن يأكل في ذلك اليوم ويشرب ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا

الباجي وقاله ابن القاسم

الباجي ومن قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك في بقية يومه ورواه ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم

( وقضاؤه ) من المدونة قال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى وليصم باقيه واستحب له قضاء اليوم الذي أسلم فيه ( وتعجيل القضاء ومتبعته ) اللخمي يستحب أن يقضي رمضان متتابعا عقب صحته أو قدومه لأن المبادرة إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها وإبراء الذمة من الفرائض أولى وليخرج عن الخلاف لقول من يقول القضاء على الفور ولقول من يقول القضاء متتابعا ( ككل صوم لم يلزم تتابعه ) من المدونة قال مالك ما ذكر الله من صيام الشهور فمتتابع وأما الأيام فمثل قضاء رمضان وكفارة اليمين وصيام الجزاء والمتعة وصيام ثلاثة أيام في الحج فالأحب إلي أن يتابع ذلك كله فإن فرقه أجزأه ( وبدأ بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ) من المدونة ومن عليه صوم هدي وقضاء رمضان فليبدأ بصوم الهدي إن لم يرهقه رمضان الثاني فليقض رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك

ابن يونس إنما أمره أن يبدأ بصوم الهدي ليصل صومه بما كان صام في الحج وإن له تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وإن لم يصم للهدي ولا للقضاء حتى دخل رمضان الثاني فصامه فليبدأ بعده بصوم قضاء رمضان لأنه قد فرق