پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص395

( أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان ) عبد الوهاب من أفطر في رمضان لعذر ثم زال عذره في بقية يومه فإن كان عذرا يبيح الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه أن يمسك بقية يومه كالحائض والمريض وإن كان عذرا إنما ساغ له الفطر لعدم العلم بأنه من رمضان ثم علم أو تسحر بعد الفجر ولم يعلم أو أكل سهوا أو شبه ذلك فإن زوال العذر موجب للإمساك كمضطر

قال مالك في المجموعة ومن أفطر في رمضان لعذر من عطش شديد أو مرض ثم تلذذ فأصاب أهله بعد ذلك فأخاف عليه

قال عبد المالك إن بدأ بإصابة أهله كفر وإن بدأ بأكل أو شرب لم يكفر وإن أصاب أهله بعد ذلك انتهى نص ابن يونس

وقال اللخمي من أصبح صائما في رمضان ثم اضطره ظمأ فشرب فالأقيس قول سحنون أن له أن يأكل ويطأ لأنه أفطر بوجه مباح قياسا على المتعطش إذا كان يعلم أنه لا يوافي صيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة فإن له أن يبيت الفطر ويأكل ويصيب أهله

ولو كان برجل مرض يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء اليسير يشربه لم يؤمر بالصيام ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه

ابن رشد روى دواء عن مالك مثل قول سحنون وقال ابن حبيب لا يفطر إلا بقدر ما يرد رمقه ويمسك فإن أفطر بعد ذلك فلا شيء عليه

ونقل ابن محرز عن مالك في الذي يعالج من صنعته فيعطش فيفطر فقال لا ينبغي للناس أن يتكلفوا من علاج الصنعة ما يمنعهم من الفرائض وشدد في ذلك فقال ابن محرز يحتمل أن يكون إنما شدد في ذلك لمن كان في كفاية من عيشه أو كان يمكنه من التسبب ما لا يحتاج معه إلى الفطر وإلا كره له بخلاف رب الزرع فلا حرج عليه

وفي نوازل البرزلي الفتوى عندنا أن الحصاد المحتاج له الحصاد وإن أدى إلى الفطر والإكراه له بخلاف رب الزرع فلا حرج عليه مطلقا لحراسة ماله وقد نهى عن إضاعة المال