پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص393

( وصيم عادة وتطوعا وقضاء ولنذر صادف لا احتياطا ) من المدونة قال مالك لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان يريد احتياطا ويجوز تطوعا

قال في الواضحة ومن صامه حوطة ثم علم أن ذلك لا يجوز فليفطر متى أفاق لذلك

وجه قول مالك أنه يصام تطوعا قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه

ومن المدونة قال مالك ومن صامه حوطة أو تطوعا ثم ثبت أنه من رمضان فليقضه انتهى من ابن يونس

وقال ابن بشير يصوم يوم الشك من نذره أو من استدام الصوم وقضاه

ابن عرفة إن صامه قضاء فإن ثبت كونه من رمضان ففي إجزائه خلاف

انظره عند قوله بزمن أبيح صومه ابن عبد السلام معنى صومه نذرا موافقته أياما نذرها ولو نذر يوم الشك من حيث هو شك سقط لأنه نذر معصية

ابن عرفة كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه