احکام القرآن للجصاص-ج2-ص391
( وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد ) أما المسألة الأولى فقال يحيى لو شهد واحد على هلال رمضان وآخر على شوال لم يفطر بشهادتهما
انتهى نقل ابن يونس
وأما ابن رشد فنقل هذا ثم قال وقال غيره من أهل العلم معنى ذلك إذا شهد الشاهد على هلال رمضان أنه رآه بعد ثلاثين يوما من رؤية الشاهد الأول على هلال شعبان إذ ليس في شهادة الثاني تصديق للشاهد الأول وأما لو رآه الشاهد الثاني بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول لوجب أن تجوز شهادتهما لأن الشاهد الثاني يصدق الشاهد الأول إذ لا يصح أن يصدق الشاهد الثاني إلا والأول صادق في شهادته يريد فيصام لتمام من رؤيته
ابن رشد وليس هذا ببين والصحيح عندي أن لا فرق بين المسألتين وأنهما جميعا يتخرجان على قولين لأنهما جميعا تفقان على إيجاب الصيام لتمام من رؤية الأول وإن اختلفا فيما شهدا به إذ قد اختلف الشاهدان في شهادتهما واتفقا فيما يوجبه الحكم والمشهور أن لا تجوز
وقال اللخمي إن شهد الأول أنه رآه ليلة الأحد وكان الغيم فإن شهد الثاني أنه رأى هلال الشهر بعده ليلة الثلاثاء لفقت وإن شهد أنه رأى ليلة الإثنين لم تلفق
ابن عرفة هذا رابع الأقوال
وأما مسألة لزوم الصيام بحكم المخالف بشاهد فقال القرافي عن سند لو حكم الإمام بالصوم بالواحد لم يخالف وفيه نظر لأنه فتوى لا حكم
ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لا جماع السلف على خلافه