احکام القرآن للجصاص-ج2-ص383
( ولو بصحو بمصر ) اللخمي يصح الاقتصار على شهادة رجلين في الغيم وإن عظم المصر وفي الصحو في المصر الصغير
واختلف إذا كان الصحو والمصر كبير والظاهر من قول مالك وأصحابه الجواز
ابن رشد وهو ظاهر المدونة
( فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ) قال مالك في شاهدين شهدا في هلال شعبان فعد لذلك ثلاثين يوما ثم لم ير الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين والسماء صاحية قال مالك هذان شاهدا سواء ( أو مستفيضة ) من ابن يونس قال ابن عبد الحكم قد يأتي من رؤية الهلال ما يشتهر حتى لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل مثل أن تكون القرية كبيرة فيراه فيها الرجال والنساء والعبيد ممن لا يمكن فيهم التواطؤ على الباطل فيلزم الناس الصوم من باب استفاضة الأخبار لا من باب الشهادة