احکام القرآن للجصاص-ج2-ص376
( ولا تسقط بمضي زمنها ) من المدونة قال ابن القاسم : من لم يكن عنده شيء حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر لم يلزمه قضاؤها لماضي السنين قال مالك : وإن أخرها الواحد سنين فعليه قضاؤها لماضي السنين ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير ) من المدونة قال مالك : لا يعطى منها أهل الذمة ولا العبيد ولا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا ابن عرفة : في كون مصرفها فقير الزكاة أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب