احکام القرآن للجصاص-ج2-ص375
وآصع لواحد ) من المدونة : لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عنه وعن عياله لمسكين واحد واستحب مالك في رواية مصرف أن يعطي كل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله قال في كتاب ابن المواز : لو أعطى زكاة نفسه وحده مساكين لم يكن به بأس ( ومن قوته الأدون إلا لشح ) ابن عبد السلام : إن اقتات نوعا أدنى من غالب قوت البلد لشح لزمه الإخراج من غالب قوت البلد وإن كان لفقر لا لشح فالظاهر إجزاء قوته عنه وقد تقدمت عبارة ابن رشد إن كان الصنف الذي خص به نفسه أدنى فلا يخرج منه إلا أن يعجز ( وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو إلا لمفرق تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم : إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه الباجي : المشهور أنه لا يجزئه وقاله سحنون : ابن يونس : يحتمل أن يكون ابن القاسم إنما أراد بإخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين أن يدفعها لمن يلي الصدقة ومن حمله على ظاهره لزمه أن يقول يجزئه لو أخرجها من أول الشهر وذلك لا يجوز