احکام القرآن للجصاص-ج2-ص373
( ومن قوته الأحسن ) من كتاب الأبهري : إذا كان رجل يخص نفسه بقوت أجود من غالب قوت بلده فيستحب له أن يخرج منق فإن أخرج من الغالب أجزأه وإن كان يأكل دون القوت الغالب كان عليه أن يخرج الغالب إذا أمكنه وإن لم يمكنه أخرج مما يأكل ( وغربلة القمح إلا الغلث ) الغلث الخلط غلثت البر بالشعير من المدونة : ليس غربلة القمح بواجب ( ودفعها لزوال فقر أو رق يومه ) أما من زال فقره يوم الفطر ففي المدونة وقال مالك : من أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر أحببت له أن يؤدي زكاة الفطر وقال ابن حبيب : إن أعطي الفقير منها ما فيه فضل عن قوت يومه ذلك فليخرج من ذلك الفضل الجلاب : الإخراج مستحب وابن حبيب : إن لم يدخل عليه شيء إلا في غد يوم الفطر فلا شيء عليه لأن يوم الفطر قد زال وأما من زال رقه أما القن فقد كان أخرج عنه سيده المعتق وأما المعتق بعضه ( وللإمام العدل ) من المدونة قال مالك : لا يدفع زكاة إلى الإمام إن كان لا يعدل وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة وليدفعها إليه فيفرقها الإمام في مواضعها ( وعدم زيادة ) قيل لمالك : يؤدي بالمد الأكبر قال : لا يمده عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة القرافي : سد الذريعة تغيير المقادير