پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص370

( وعن كل مسلم بموته بقرابة ) التلقين : زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين من ولد صغير لا مال له أو كبير زمن ومن المدونة قال مالك : يؤديها الرجل عن كل من يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من المسلمين ولا يؤديها عن عبده أو امرأته أو أم ولد النصارى ومن لزمه نفقة أبويه لحاجتهما أدى زكاة الفطر عنهما اللخمي : ولو استأجر حرا بطعامه لم يلزمه إخراجها عنه انتهى انظر قول اللخمي هذا فقد تضمن أن زكاة الفطر ليست بتابعة للنفقة ومن لزمته شرعا لا تسقط عنه إلا بنص كالزوجة تفتدي بنفقة بنيها إلى سقوط ذلك عن الأب شرعا فإنه لا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة فطر وفي المدونة من قول مالك إن نفقة المخدم على الذي أخدم وزكاة فطره على من له مرجع الرقبة وقد قال أبو عمر : قول مالك إنه لا زكاة على الرجل في أجيره لأنه لا يلزمه نفقته والأصل في الشرع أن صدقة الفطر لا تلزم إلا من تلزم نفقته في الشرعية لا من طريق التطوع ولا المعاوضة ونحو هذا قال الباجي ( أو زوجية ) من المدونة قال مالك : يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن كانت مليئة وانظر إذا لم يكن له من أين يخرجها هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها قال في التفريع : إنها تخرجها عن نفسها وتعطيها زوجها الفقير ابن يونس : لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها بخلاف لو طلقها بائنا وهي حامل فلا يزكى عنها وإن كانت النفقة عليه ( وإن لأب وخادمها ) ابن حبيب و أصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون : يؤديها عن زوجة أبيه الفقير وخادمها اللخمي : ويؤديها عن خادمي أبويه الفقيرين إن كانا لا غنى لهما عنهما ومن المدونة قال مالك : ويؤديها عن خادم واحدة من خدام امرأته التي لا بد لها منها ( أو رق ) تقدم نص المدونة : يؤديها عمن تلزمه نفقته من الأحرار والعبيد المسلمين انتهى وانظر سرية عبده وعبد عبده فلا يخرج عنهما لا السيد ولا العبد قاله مالك في المدونة ( ولو مكاتبا ) من المدونة : نفقة المكاتب على نفسه وعلى السيد زكاة الفطر ( وآبقا رجي ) من المدونة قال مالك : لا يؤديها عن عبده الآبق إباق إياس فأما من يرتجيه لقربه فهي عليه عنه ( ومبيعا بمواضعة أو خيار ) من المدونة قال مالك : ما ابتاع عبدا على أن البائع أو المبتاع بالخيار فيه ثلاثة أيام أو باع أمة على المواضعة فغشيهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والاستبراء فنفقتهم وزكاة فطرهل على البائع وسواء رد العبد مبتاعه بالخيار أم لا ( ومخدما ) من المدونة قال ابن القاسم : والفطرة على الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على صاحب الرقبة إن قبل الوصية كمن أخدم عبده رجلا أمدا فصدقة الفطر على سيده الذي أخدمه ( إلا لحرية فعلى مخدمه ) روى الباجي : المخدم يرجع لحرية زكاة فطره على ذي خدمته ( والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد ) من المدونة : من له نصف عبد وباقيه حر فليؤد الذي له النصف نصف صدقة الفطر عن حصته وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه لأنه لا زكاة عليه في ماله ابن يونس : ولأن أحكام الرق غالبة عليه بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحده وسقوط الحج عنه فكذلك الزكاة ساقطة عنه ويؤدي السيد بقدر ما ملكه فيه كما يلزمه إذا كان بينه وبين غيره أو بينه وبين عبد فيؤدي عن حصته ولا يلزم العبد أن يؤدي عن حصته شيئا ( والمشتري فاسدا على مشتريه ) من المدونة قال مالك : من اشترى عبدا بيعا فاسدا فجاء الفطر وهو عنده فنفقته وزكاة الفطر على المشتري رده يوم الفطر أو بعده لأن ضمانه منه حتى يرده