پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص368

قال ابن القاسم : وأنا أقول إنه لا يجزيه إلا إذا كانت القطنية أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزىء إذا كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم ( إلا أن يقتات غيره ) انظر أنت على ما يتنزل هذا وقال ابن الحاجب : لو أقتيت غيرها كالقطاني والسويق والتين واللحم واللبن فالمشهور تجزىء وفي الدقيق بريعه قولان وفي المدونة : لا يجزىء أن يخرج في زكاة الفطر دقيقا قال ابن حبيب : إنما كره إخراج الدقيق من أجل الريع فمن أخرج منه قدر ما يزيد على كيل الطعام أجزأه وقال أصبغ : قال عبد الحق : وليس هذا بخلاف لما في المدونة : وكذلك إذا أعطى خبزا انتهى وسيأتي في كفارة اليمين اللخمي وابن يونس والباجي وابن بشير في قول ابن حبيب إنه ليس بخلاف المدونة وعزاه في النكت لغير واحد من القرويين