احکام القرآن للجصاص-ج2-ص367
فليتسلف ابن رشد : التسلف مستحب ( وهل بأول ليلة العيد أو الفجر خلاف ) روى أشهب عن مالك أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ابن يونس : وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة اللخمي : على هذا القول تجب على من مات بعد الغروب وتسقط عمن توالد أو أسلم في ذلك الوقت وتكون في البيع على البائع دون المشتري وفي الطلاق على الزوج دون الزوجة وفي العتق على السيد دون العبد إذا كان البيع والطلاق والعتق بعد غروب الشمس انتهى وروى ابن القاسم عن مالك : لا تجب على من هو من أهلها إلا بطلوع الفجر قال ابن رشد : وهذا هو الأظهر اللخمي : على هذا القول تجب على من كان حيا أو باع أو أعتق أو طلق بعد طلوع الفجر أو توالد أو أسلم قبل وتسقط عمن مات أو طلق أو أعتق أو باع قبل طلوع الفجر أو توالد أو أسلم بعد ذلك وتكون الزكاة على المشتري والزوجة والعبد ( من أغلب القوت ) ابن رشد : قول ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء وهي : القمح والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب والأقط فإن كان عيشه وعيش عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد أخرج من الذي هو غالب عيش البلد كان الصنف الذي خص به نفسه أدنى أو أرفع إلا أن يعجز عن إخراج أفضل ما يتقوت فلا يلزمه غيره وهذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ( من معشر أو أقط غير علس ) انظر هذا مع عبارة ابن رشد حصر ابن رشد المخرج في تسعة وحصره خليل في كل معشر إلا العلس وفي كتاب ابن عبد الحكم كل ما تجب فيه الزكاة فإنه يخرجه في زكاة الفطر ومن المدونة قال مالك : لا تجزىء زكاة الفطر في شيء من القطنية وكره مالك أن يخرج فيها تينا