احکام القرآن للجصاص-ج2-ص366
( فضل عن قوته وقوت عياله ) اللخمي : قال مالك في المدونة فيمن تحل له زكاة الفطر أنه يؤديها قال ابن حبيب : إذا كان عنده فضل قوت يومه أخرجها يريد فضل عن قوته وقوت عياله وهذا راجع إلى ما في المدونة وقال عبد الوهاب : يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر بإخراجها من إفساد معاشه أو جوعه أو جوع عياله من المنتقى ما نصه : إن كان عند الفقير ما يخرج منه زكاة الفطر دون مضرة تلحقه لزمه إخراجها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إلا أن يكون له نصاب مال مائتا درهم وانظر المفلس أنه يترك له ولأهله ولولده الصغير ما يعيش به هو وأهله الأيام قال في الواضحة : الشهر ونحوه ومن المدونة قال مالك : لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا وروى عيسى عن ابن القاسم : فإن فعل أجزأه قال ابن عرفة : في وجوبها بملكها زائدة على واجب قوت يومه أو بعدم إجحافها به أو بملكه قوت خمسة عشر يوما رابعها بغنائه المانع أخذها ( وإن بتسلف ) من المدونة : إن كان محتاجا ووجد من يسلفه