پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص364

ذلك على النظر وأنه أراد حرزه بإدخاله منزله ومرة صدقه بأن فعله إنما كان على النظر فأسقط عنه الضمان هذا الذي أعتقده في هذه المسألة وهي في الكجاب مشكلة حضرت المناظرة فيها عند شيخنا أبي جعفر فتنازعنا فيها نزاعا شديدا وكثر المراء والجدال ( وأخذت من تركة الميت ) انظر ما معنى هذا وانظر عند قوله : ولا تبدأ أن أوصى بها ( وكرها وإن بقتال وأدب ) ابن رشد : من أقر بفرض الزكاة ومنعها فإنه يضرب وتؤخذ ممه كرها إلا أن يمنع في جماعة ويدفع بقوة فإنهم يقاتلون عليها حتى تؤخذ منهم ( ودفعت للإمام العدل وإن عينا ) تقدم نص المدونة عند قوله : وقد تجب ( وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح ) إن غر عبد فقال إني حر فأعطي من الزكاة فأفات ذلك ففيه نظر هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غرة أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع ابن يونس : الصواب أنها جناية في رقبته لأنه لم يتطوع له إلا لما أعلمه أنه حر وغرة فلا يجب أن يختلف في ذلك ( وزكى مسافر ما معه ) اللخمي : على من كان في سفر أن يزكي ما معه ولا يؤخره إلى بلده ( وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة ) اللخمي : اختلف في زكاة ما خلفه المسافر في بلده فقال مالك : يزكيه إلا أن يحتاج ولا قوت معه فليؤخر إلا أن يجد من يسلفه فيستلف يريد يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه وقال أيضا : يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده وهو أبين أن يكون فقراء من كان فيهم ذلك المال أحق بزكاته وأيضا فإن الزكاة متعلقة بعين ذلك المال فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته انتهى ونص المدونة : من حل عليه حول بغير بلده زكى عما معه وعما خلف ببلده وكذلك إن خلف ماله كله ببلده إلا أن يخاف الحاجة ولا يجد مسلفا فليؤخر إلى بلده وإن وجد من يسلفه فليخرج زكاته أحب إلي وقد كان يقول يقسم في بلده اللخمي : وعلى من أراد سفرا أن يوكل من يخرج عنه عند حوله إن علم أنه لا يعود إلا بعد الحول فصل في زكاة الفطر قال ابن شاس : النوع السادس زكاة الفطر ( يجب بالسنة ) ابن عرفة : في حكم زكاة الفطر طرق الباجي واللخمي واجبة أبو عمر : قول بعض أصحاب مالك سنة ضعيف وقول الشيخ سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمريض لا شيء ( صاع ) ابن رشد : مكيلة زكاة الفطر صاع من كل ما يؤدى منه القباب : وهذا الصاع هو كيل مدينة فاس في وقتنا بعض شيوخ غرناطة : هو مد ممسوح من أمداد غرناطة أو يغرف الإنسان أربع حفنات بكلتا يديه ابن حبيب : مد النبي صلى الله عليه وسلم حفنة باليدين جميعا من رجل وسط والصاع أربع حفنات كذلك بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ( أو جزؤه ) سند : من قدر على بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب ( عنه ) التلقين : زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه