احکام القرآن للجصاص-ج2-ص362
( فإن ضاع المقدم فعن الباقي ) انظر أنت ما معنى هذا وهل نقص هنا شيء فإنما هذا الحكم إنما هو أداء في وقت لم يجز قال ابن المواز : لو أخرج زكاته بعد الحول بيوم وشبهه فتلفت فأرجو أن لا يكون عليه غيرها قال مالك : ولو أخرجها قبل الحول بأيام يسيرة فتلفت فإنه يضمها ابن المواز : ما لم يكن قبله بيوم أو يومين في الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته ابن يونس : يريد فإنها تجزيه ولا يكون عليه غيرها وإما إن كان قبل الحول بأيام فإنه يزكي ما بقي لا ما تلف انتهى ثم أطلعني ناسخ هذا الشرح على كلام المؤلف في توضيحه قال ما نصه : ذهب ابن رشد إلى أنه متى هلكت الزكاة قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كانت فيه زكاة كذا يأتي عندي على جميع الأقوال إنما تجزئه إذا أخرجها كالرخصة والتوسعة وأما إذا هلكت ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن الضمان فيها ساقط ويؤدي زكاة ما بقي عند حوله انتهى وعلى هذا النقل كنت أقتصر لو كنت اطلعت عليه وهو في التنبيهات ( وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ) من المدونة قال مالك : من اشترى بمال حال حوله قبل أن يزكي خادما فمات فعليه زكاته قال : وكذلك لو حل حول المال بيده ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع فإنه يضمن زكاته قال : وإن لم يفرط حتى ضاع كله أو بقي منه تسعة عشر دينارا فلا زكاة عليه ابن يونس : القياس قول ابن الجهم أنه يزكي التسعة عشر وجه قول مالك أنه لما كان له أن يعطيهم زكاته من غيره لم يتعين حظهم فيه ولما ضاع بغير تفريط فقد ضاع قبل إمكان إخراج زكاته فهو كضياعه قبل حوله فلذلك لم تجب عليه زكاة فيما بقي