احکام القرآن للجصاص-ج2-ص358
( كعدم مستحق ) ابن عرفة : الرواية نقلها إن لم يوجد بمحلها مصرف للأقرب وكذا إن فضل منها على أهل محلها وإلا فطريقان راجعه فيه ( وقدم ليصل عند الحول ) محمد : إذا نقلت الزكاة وجب أن يبعث بها القدر تمام حولها بوصولها وقال الباجي : لا يبعث بها حتى يتم حولها ( وإن قدم معشر أو دينا أو عرضا قبل القبض