احکام القرآن للجصاص-ج2-ص357
( وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها له ) من المدونة قال مالك : العمل في الصدقة أن لا تخرج عن موضع جبيت منه كانت من عين أو حرث أو ماشية إلا أن يفضل عنهم فضلة فتجعل في أقرب البلدان إليهم وإن بلغه عن بعض البلدان أن سنة وحاجة نزلت بهم فينقل إليهم جل تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة وروى ابن نافع ما على أميال من محلها كمحلها سحنون : وكذا ما دون مسافة القصر ( بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري مثلها ) روى ابن القاسم عن مالك : يتكارى على حمل العشور إلى موضع الحاجة من الفيء أو يبيعه قال ابن رشد عن ابن القاسم : يبيعه ويشتري بثمنه طعاما بالموضع الذي يريد قسمته ولا يتكارى عليه من الفيء إلا أن يؤدي إلى ذلك اجتهاد وهو معنى ما رواه عن مالك والاجتهاد في هذا أن ينظر إلى ما ينتقصه من الطعام في بيعه هنا واشترائه هناك وإلى ما يتكارى به عليه فإن كان يتكارى عليه بأكثر باعه وإلا أكرى عليه من الفيء وروى ابن وهب ومطرف عن مالك : يتكارى عليه منه والوجه في هذا بين إذ كمااجوز للعامل عليها أن يأخذ منها يجوز أن يأخذ منها من يوصلها وأما إن لم يكن ثم فيء فلا خلاف في جواز الاكتراء على حملها منها إن كان أرشد من بيعها