احکام القرآن للجصاص-ج2-ص356
بالبيع ( لا كسر مسكوك إلا لسبك ) انظر عند قوله : ولو في نوع ولابن رشد أيضا ما هو مثاقيل قائمة لا تقطع ويخرج عن زكاتها قيمة ذلك دراهم قال ابن القاسم : وكذلك من قدم بلدا تجوز فيها الدراهم النقص فلا يجوز له أن يقطع دراهمه قال مالك : وأما قطع الدنانير حليا لنسائه فلا بأس بذلك ( ووجب نيتها ) تقدم نص ابن المواز أن ما تصدق به من ماله لا يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع ولا زكاة ابن بشير : إذا قلنا إن المساكين شركاء بمقدار الزكاة وإنها تكون كرد الوديعة وقضاء الدين فلا تفتقر إلى نية وإن غلبنا عليها حكم العبادة افتقرت إلى النية ولكن لا خلاف في المذهب أن الإمام يأخذها ممن وجبت عليه ويجزئه وهذا بين أنها لا تفتقر إلى نية وأما على أنها تفتقر إلى نية وهو قول ابن القصار فإذا أخذ الإمام الزكاة مع علم من وجبت عليه فلذلك المقصود بالنية وأما إن أخذها وهو لا يعلم فأجراه اللخمي على الخلاف فيمن أعتق عن إنسان في كفارة بغير إذنه وفيمن ذبح أضحية إنسان بغير إذنه ابن رشد : الأظهر أنها تجزىء من أخذت منه كرها لأنها متعينة في المال فإذا أخذها منه من إليه أخذها أجزأت عنه كما تجزىء الصبي والمجنون إذا أخذت من أموالهما وإن لم تصح منهما النية في تلك الحال