پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج2-ص355

بصرف وقته ) من المدونة قال مالك : من كان له دنانير وتبر مكسور ووزن جميع ذلك عشرون دينارا زكى ويخرج ربع عشر كل صنف وكذلك الدراهم والنقر قال : وله أن يخرج في زكاة الدنانير دراهم بقيمتها ويخرج عن الورق ذهبا بقيمته ابن المواز : قلت القيمة أو كثرت عبد الوهاب : لأن ذلك معاوضة في حق فكانت بالقيمة كسائر المعاوضات قال ابن المواز : وإن أراد أن يخرج عن الفضة الرديئة قيمتها دراهم جيادا فلا يجزيه لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه ولكن يخرج منها بعينها أو قيمته من الذهب انتهى وانظر لم أجد نصا في إخراج الفلوس عن الذهب والفضة وقد آل الحال بنا في زماننا المسكين لا يجد بأيدينا إلا دنانير النحاس ونسميها ذهبا بها نشتري الذهب وبها نشتري الفضة ومن قائل يقول فيها نواية ذهب ومن قائل يقول ليس فيها من الذهب شيء إنما فيه قيراط أو قيراطان من فضة ومن قائل يقول إنها نحاس خالص ما تحملت من عهدتها شيئا لا من بيعها بفضة ولا بذهب ولا تحملت عهدة رد عليها ولا إخراجها فق زكاة عن ذهب ولا عن فضة إلى أن عثرت على نص رشح مأخذي حكاه البرزلي عن السيوري وابن محرز أنه لا يجوز التعامل بسكة كان عملها مقصورا على ظالم إذا تمكن من الضرب القديم فلو تعذر بكل وجه فتكون هذه السكة بمنزلة الميتة تقيم أوده منها في مقامه ولا يحج بها انتهى موضع الحاجة فمن باب أولى في هذا أن لا يخرجها عن زكاة ذهبه أو فضته وقد نص في الإحياء أنه لا يجوز عند الشافعي إخراج ذهب عن فضة ولا فضة عن ذهب وهذا هو الذي رشحه بما نقلته عنه قبل هذا قبل قوله : ومصرفها وقال الباجي ما نصه : المشهور أنه لا يجزىء أن يخرج عن الذهب والفضة غيرهما ( مطلقا ) عبد الوهاب : قول ابن المواز : قلت القيمة دو كثرت هو الصواب انتهى من ابن يونس وقال المازري : هو المشهور وعزاه الباجي لابن القاسم وقال ابن حبيب : يخرج قيمة الدينار ما لم تنقص قيمته عن عشرة دراهم فلا ينقص ( بقيمة السكة ) اللخمي : إذا أخرج عن الذهب فضة أو عن الفضة ذهبا فإنه يخرج قيمة ذلك لأن المساكين بذلك الجزء كالشركاء فجاز له أن يشتريه بما كان يبيعه الفقير لو دفع ذلك إليه وإذا كان مع الرجل أربعون دينارا مسكوكة أخرج دينارا منها وإن كانت عشرين دينارا أصحاحا كان بالخيار فإن أحب أخرج قيمة نصف دينار مسكوك أو أخرج دينارا فباعه وأعطى المساكين نصف ثمنه وأمسك لنفسه نصفه لأنه لا خلاف أنه يخرج عن الأربعين دينارا منها مسكوكا أو مثله فكذلك إذا كان الواجب فيها نصف دينار فإنه يخرج قيمة نصفه مسكوكاز قال محمد : ولا يخرج عن رديء قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وقيمة رديء الفضة ذهبا وإلا أخرج منه ( ولو في نوع لا صياغة فيه ) سمع ابن القاسم : يخرج في زكاة الحلي منه أو من غيره وكذلك زكاة نقر الذهب والفضة ابن رشد : وهذا كما قال إن له أن يخرج زكاة ذلك منه إن شاء أو من غيره إذ لا كراهية في قطع النقرة أو الحلي بخلاف الدنانير القائمة ابن عرفة : إن كان قطع الحلي فسادا ففيه نظر ( وفي غير تردد ) راجع ابن عبد السلام إن كان معناه هذا وأما لو قال وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته مطلقا مسكوكا كان أو مصوغا أو غيرهما بقيمة السكة وفي تقويم الصياغة تردد لناسب ما تقدم للخمي والسماع المتقدم وما يتقرر لابن يونس عن القابسي وابن أبي زيد قال : من له حلي وزنه عشرون دينارا فإنه يخرج ربع عشر قيمته على أنه مصوغ لأن المساكين شركاؤه لهم ربع عشره فيأخذون قيمة ذلك قلت أو كثرت ابن يونس : يريد فضة ولو أراد أن يخرج مثل وزن ذلك تبرا هو أنقص في القيمة من ربع عشر قيمة المسكوك لم يكن له ذلك قال ابن يونس : وهو قول جيد ولكن ظاهر المدونة خلافه ونقل ابن يونس أيضا عن أبي إسحاق : إذا كان في وزن الحلي عشرون دينارا وهو للتجارة وقيمته لصياغته ثلاثون فالأشبه أن يخرج عن عشرين دينارا نصف دينار ويؤخر الإخراج عن بقية قيمته حتى يبيعه إن كان لا يدير لأن الصياغة كعرض لا تجب فيها الزكاة إلا